العظيم آبادي

253

عون المعبود

( باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة ) ( إذا سلم ) أي من الصلاة ( كيما ينفذ ) بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال ، والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور ، واجتناب مواقع التهم ، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت . ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث ، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة " أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام " قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي ابن ماجة . ( باب كيف الانصراف من الصلاة ) ( فكان ينصرف عن شقيه ) أي حينا عن يمينه وحينا عن شماله . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حديث هلب حديث حسن . ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود ( أن لا ينصرف إلا عن يمينه ) بيان لما قبله وهو الجعل أو